السيد محمد سعيد الحكيم

166

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 26 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ( 1 ) . وحينئذٍ إن عرف